نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الخيرية المنشأة بموجب أوامر ملكية باستثناء ما يلي : 1 - ما يرد به نص خاص في النظام الأساسي للمؤسسة. 2 - الأحكام التي يقرر مجلس الوزراء عدم سريانها على تلك المؤسسات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد