القانوني

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يهدف هذا النظام إلى الآتي : 1 - تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته. 2 - الإسهام في التنمية الوطنية. 3 - تعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره. 4 - تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع. 5 - تحقيق التكافل الاجتماعي. التصنيف

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.