نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف هذا النظام إلى الآتي :
1 - تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته. 2 - الإسهام في التنمية الوطنية. 3 - تعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره. 4 - تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع. 5 - تحقيق التكافل الاجتماعي.
التصنيف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد