القانوني

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى كل جهة مشرفة القيام بما يأتي : 1 - الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها ضمن اختصاصها؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات الترخيص لها من الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام. 2 - الإشراف الفني على ممارسة الجمعيات والمؤسسات لنشاطاتها ، ومتابعتها. 3 - العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات. إصدار التراخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.