نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى كل جهة مشرفة القيام بما يأتي : 1 - الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها ضمن اختصاصها؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات الترخيص لها من الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام. 2 - الإشراف الفني على ممارسة الجمعيات والمؤسسات لنشاطاتها ، ومتابعتها. 3 - العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.
إصدار التراخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد