نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري على المؤسسات فيما لم يرد في شأنه نص خاص ، الأحكام الواردة في هذا النظام المتعلقة بالجمعيات ، وذلك باستثناء الأحكام الخاصة بجمعيات النفع العام ، وما يتعلق بالأحكام الخاصة بالإعانات الحكومية.
مجلس الجمعيات والمؤسسات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد