نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا يجوز حل المؤسسة اختياريًّا أو دمجها في مؤسسة أخرى إلاَّ بموافقة المؤسس أو المؤسسين ، أو وفقاً لما تقضي به اللائحة الأساسية. 2 - تتخذ الوزارة - في الحالات الواردة في المادة (الثالثة والعشرين) - ما يلزم للمحافظة على أموال المؤسسة واستمرارها ، ولها في سبيل ذلك عزل مجلس أمناء المؤسسة أو أي من المسؤولين التنفيذيين فيها ، أو تعليق نشاطها مؤقتاً ، على أنه لا يجوز حل المؤسسة إلاَّ في حالة ثبوت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية أو استحالة تحقيقها لأهدافها ، مع التقيد في كل الأحوال بوصية المؤسس أو المؤسسين وشروطهم وبما تقضي به اللائحة الأساسية. 3 - يصدر أي إجراء تتخذه الوزارة - استناداً إلى الفقرة (2) من هذه المادة - بقرار مسبَّب من الوزير بعد إنذار المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد