نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفقاً لأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية ، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وأمام غيره ، ولرئيس المجلس بعد موافقة مجلس الأمناء أن يفوض في هذا الاختصاص من يراه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد