القانوني

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفقاً لأحكام النظام واللائحة واللائحة الأساسية ، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وأمام غيره ، ولرئيس المجلس بعد موافقة مجلس الأمناء أن يفوض في هذا الاختصاص من يراه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.