نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون لكل مؤسسة مجلس أمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون أو من يعهد إليه بذلك بموجب اللائحة الأساسية ، وتبلغ الوزارة بالتعيين ، وبكل تعديل يطرأ على تشكيل مجلس الأمناء. وإذا لم يعين مجلس للأمناء ، أو خلا مكان واحد - أو أكثر - منهم وتعذر تعيين البديل بالطريقة المبينة في اللائحة الأساسية؛ فتتخذ الوزارة ما يلزم وفق ما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد