نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري على جمعيات النفع العام فيما لم يرد في شأنه نص خاص؛ الأحكام الواردة في هذا النظام ، المتعلقة بالجمعيات.
المؤسسات الأهلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد