نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال جمعيات النفع العام إلاَّ بحكم قضائي. 2 - لجمعية النفع العام نزع ملكية العقارات التي تحتاج إليها في حدود أغراض النفع العام التي أنشئت من أجلها ، وتطبق في هذه الحالة أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة عمل هذه الجمعية ، على أن يصدر قرار نزع الملكية من الوزير ، وأن تدفع الجمعية التعويضات المترتبة على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد