نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار من الوزير بتعليق نشاطها مؤقتاً أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى؛ تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها ، إلاَّ وفقاً لما تقضي به اللائحة.
منح صفة النفع العام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد