نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز حلُّ الجمعية حلاًّ اختياريًّا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية ، وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة الأساسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد