نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى الوزارة تقريراً سنويًّا مفصلاً معتمداً من الجمعية العمومية عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية؛ مشتملاً على رصد نشاطات الجمعية ، وعلى تقرير مالي شامل معتمد من مراجع الحسابات ، وصورة من الميزانية التقديرية للعام الجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد