نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالاقتراع السري. 2 - للوزارة حق ندب من يحضر عملية الانتخاب للتأكد من سيرها طبقاً للائحة الأساسية. 3 - للوزارة إلغاء نتيجة الانتخاب إذا تأكد لها أنها بُنيت على مخالفات لهذا النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تَبَلُّغها بالنتيجة. 4 - لا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة ، إلا بموافقة الوزارة ووفقاً لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد