القانوني

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالاقتراع السري. 2 - للوزارة حق ندب من يحضر عملية الانتخاب للتأكد من سيرها طبقاً للائحة الأساسية. 3 - للوزارة إلغاء نتيجة الانتخاب إذا تأكد لها أنها بُنيت على مخالفات لهذا النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تَبَلُّغها بالنتيجة. 4 - لا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة ، إلا بموافقة الوزارة ووفقاً لما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.