نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية : 1 - البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة ، أو إسقاط العضوية عنه ، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة. 2 - إلغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة. 3 - اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى. 4 - إقرار تعديل اللائحة الأساسية. 5 - حل الجمعية اختياريًّا. ولا تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية الصادرة في شأن الاختصاصات الواردة في الفقرات (3) و(4) و(5) نافذة إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد