نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي : 1 - دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ، واعتمادها بعد مناقشتها. 2 - إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة. 3 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية ، والخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة ، واتخاذ ما تراه في شأنه. 4 - إقرار خطة استثمار أموال الجمعية ، واقتراح مجالاته. 5 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وتجديد مدة عضويتهم ، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق. 6 - تعيين محاسب قانوني مرخص له؛ لمراجعة حسابات الجمعية ، وتحديد أتعابه.
اختصاصات الجمعية العمومية الغير عادية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد