نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية : 1 - الجمعية العمومية. 2 - مجلس الإدارة. 3 - اللجان الدائمة التي تكوّنها الجمعية العمومية ، أو مجلس الإدارة ، على أن يحدد اختصاصها القرار الصادر بتكوينها. 4 - الجهاز التنفيذي.
موارد الجمعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد