نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يقدم طلب إنشاء الجمعية - مصحوباً بنسخة من اللائحة الأساسية - من عدد لا يقل عن عشرة أشخاص سعوديين من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، ويشترط في الشخص ذي الصفة الطبيعية أن يكون كامل الأهلية ، ولم يصدر حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره. 2 - لا يجوز الموافقة على إنشاء الجمعية إذا تضمنت لائحتها الأساسية أحكاماً تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، أو تخالف النظام العام ، أو تتنافى مع الآداب العامة ، أو تخل بالوحدة الوطنية ، أو تتعارض مع أحكام النظام أو اللائحة أو غيرهما من الأنظمة واللوائح. 3 - على الوزارة الرد على طلب إنشاء الجمعية خلال (ستين) يوماً من تاريخ استكمال مسوغات الطلب المنصوص عليها في هذا النظام والإجراءات التي تحددها اللائحة ، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة على إنشائها. 4 - تكون للجمعية شخصية اعتبارية بعد موافقة الوزارة على إنشائها ، وتنشر لائحتها الأساسية في وسائل الإعلام التي تحددها اللائحة ، ولا يجوز لأي جمعية ممارسة أي نشاط من نشاطاتها إلا بعد إتمام إجراءات تأسيسها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
اللائحة الأساسية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد