القانوني

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يقدم طلب إنشاء الجمعية - مصحوباً بنسخة من اللائحة الأساسية - من عدد لا يقل عن عشرة أشخاص سعوديين من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، ويشترط في الشخص ذي الصفة الطبيعية أن يكون كامل الأهلية ، ولم يصدر حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره. 2 - لا يجوز الموافقة على إنشاء الجمعية إذا تضمنت لائحتها الأساسية أحكاماً تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، أو تخالف النظام العام ، أو تتنافى مع الآداب العامة ، أو تخل بالوحدة الوطنية ، أو تتعارض مع أحكام النظام أو اللائحة أو غيرهما من الأنظمة واللوائح. 3 - على الوزارة الرد على طلب إنشاء الجمعية خلال (ستين) يوماً من تاريخ استكمال مسوغات الطلب المنصوص عليها في هذا النظام والإجراءات التي تحددها اللائحة ، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة على إنشائها. 4 - تكون للجمعية شخصية اعتبارية بعد موافقة الوزارة على إنشائها ، وتنشر لائحتها الأساسية في وسائل الإعلام التي تحددها اللائحة ، ولا يجوز لأي جمعية ممارسة أي نشاط من نشاطاتها إلا بعد إتمام إجراءات تأسيسها وفقاً لأحكام النظام واللائحة. اللائحة الأساسية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.