نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية البيانات والأحكام الأساسية المتعلقة بالجمعية ، وعلى وجه خاص ما يأتي : 1 - اسم الجمعية ومقرها الرئيس ، والنطاق الجغرافي لخدماتها. 2 - الغرض الذي أنشئت من أجله. 3 - أسماء المؤسسين ، وبياناتهم ، وعناوينهم الدائمة. 4 - شروط العضوية وأنواعها ، وحقوق الأعضاء وواجباتهم. 5 - تحديد موارد الجمعية من بين المصادر المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام ، وكيفية التصرف فيها. 6 - تحديد بداية السنة المالية للجمعية ونهايتها. 7 - تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة ، والأحكام المتعلقة بانتخابهم ، ومدة المجلس ، على ألا تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد ، والنصاب النظامي لاجتماعاته. 8 - أساليب المراقبة المالية. 9 - الأحكام المتعلقة بأجهزة الجمعية ، ومهمات واختصاصات كل منها ، وكيفية اختيار العاملين فيها ، وكيفية إنهاء خدماتهم. 10 - الإجراءات اللازمة لدمج الجمعية في جمعية أخرى. 11 - الإجراءات اللازمة لتعديل اللائحة الأساسية. 12 - القواعد التي تتبع عند حل الجمعية حلاًّ اختياريًّا ، وإجراءات التصفية والجهة التي تؤول إليها أموالها ، على أن تقصر على الصندوق أو إحدى الجمعيات ذات النشاط المشابه المسجلة نظاماً.
إنشاء الفروع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد