نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون موارد الجمعية مما يأتي : 1 - رسوم العضوية (إن وجدت). 2 - عوائد نشاطات الجمعية. 3 - الصدقات ، والهبات ، والأوقاف ، والتبرعات. 4 - العوائد الاستـثمارية من أمـوال الجمعيـة. 5 - ما يقرر لها من إعانات حكومية. 6 - ما قد يخصصه الصندوق من دعم لبرامجها وتطويرها. 7 - الموارد المالية التي تحققها الجمعية من خلال إدارتها لمؤسسة تابعة لإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة ، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من النظام. 8 - الزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة.
الجمعية العمومية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد