القانوني

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد الجمعية مما يأتي : 1 - رسوم العضوية (إن وجدت). 2 - عوائد نشاطات الجمعية. 3 - الصدقات ، والهبات ، والأوقاف ، والتبرعات. 4 - العوائد الاستـثمارية من أمـوال الجمعيـة. 5 - ما يقرر لها من إعانات حكومية. 6 - ما قد يخصصه الصندوق من دعم لبرامجها وتطويرها. 7 - الموارد المالية التي تحققها الجمعية من خلال إدارتها لمؤسسة تابعة لإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة ، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من النظام. 8 - الزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة. الجمعية العمومية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.