القانوني

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يجوز للوزير - بقرارٍ مُسبَّبٍ - عزل مجلس الإدارة المنتخب وتعيينُ مجلسِ إدارةٍ مؤقتٍ للجمعية ، وذلك في إحدى الحالتـين الآتيتين : أ - إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة - لأي سبب - عن الحد الأدنى المحقق للنصاب النظامي اللازم لعقد اجتماعات المجلس المحدد في اللائحة الأساسية ، وتعذر تكملة عدد الأعضاء طبقاً لأحكام النظام. ب - إذا خالف مجلس الإدارة أيَّ حكم من أحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية ، ولم تصحح المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ الإنذار الخطي الموجه من الوزارة. 2 - على مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال ستين يوماً من تاريخ تعيينه ، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية ، وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة مجلس إدارة جديداً ، وتنتهي مهمة مجلس الإدارة المؤقت بانتخاب مجلس إدارة جديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.