نظام الجنسية العربية السعودية
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة ما جاء في المادتين (132) و (133) من نظام المرافعات الشرعية لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا سمح لها بالخروج مع زوجها خارج المملكة (وذلك طبق نظامه المخصوص) ثم قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد