نظام الخدمة المدنية
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
توصف مختلف الفئات بحيث تتضمن أوصاف كل فئة ما يلي:
أ - الاسم الذي يدل عليها. ب - مرتبتها حسب سلم الرواتب الملحق بهذا النظام. ج - وصفًا عامًا لواجباتها ومسئولياتها. د - وصفًا تحليليًا لواجباتها ومسئولياتها. هـ - بيانًا بالحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لشغلها وتشمل المؤهلات العلمية والعملية ودرجة المهارة المطلوبة وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد