نظام الخدمة المدنية
المادة 30الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
أ - الاستقالة. ب - طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد. ج - إلغاء الوظيفة. د - بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة. هـ - العجز الصحي. و - الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل. ز - الفصل لأسباب تأديبية. ح - الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد