نظام الخدمة المدنية
المادة 37الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد