نظام الدفاع المدني
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة يختص مجلس الدفاع المدني بما يلي:
أ - وضع السياسة العامة للدفاع المدني والخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها، وتحديد مهام ومسئوليات الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى التي تتولى تنفيذ ذلك. ب - متابعة تنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني وخططه ومشاريعه. جـ - إصدار اللوائح التي تحدد شروط وقواعد السلامة الواجب توافرها في مختلف النشاطات الصناعية والتجارية والزراعية والمهن والأعمال والمباني السكنية والمنشآت، بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بالاتفاق مع الجهات المعنية. د - إصدار اللوائح التي تحدد شروط ومواصفات إنشاء المخابئ العامة والخاصة ، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. هـ - وضع السياسة العامة للتدريب على أعمال الدفاع المدني ، وعلى تنفيذ خططه ومشاريعه وإقرار البرامج اللازمة لذلك. و - إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال المتطوعين وتحديد شروطهم وحقوقهم وواجباتهم. ز - تشكيل لجان الدفاع المدني وتحديد مهامها وإجراءات عملها وأماكنها والجهات الممثلة فيها ورئيس كل منها. ح - تحديد وتصنيف الأماكن والمنشآت التي تطبق عليها تدابير الدفاع المدني كليا أو جزئيا، وكذلك الأماكن والمنشآت التي توضع فيها الأجهزة اللازمة لتنفيذ عمليات الدفاع المدني ، ووضع القواعد اللازمة لتقدير الأضرار، وتعويض المتضررين من جراء ذلك. ط - تحديد عدد غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني وأماكنها ومهامها وتشكيل هيئاتها وتأمين الوسائل التي يتم بها ربط غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني بمراكز وغرف العمليات العسكرية لتبادل المعلومات والتعليمات. ي - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمديرية العامة للدفاع المدني تمهيدا لإحالته إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني . ك - اقتراح الاعتمادات اللازمة لوسائل الدفاع المدني ، ولتنفيذ خططه ومشاريعه في ميزانيات الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة. وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية. ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد