القانوني

نظام الدفاع المدني

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - مع مراعاة المواد السابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين - يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بهما معا. ب - ترفع المخالفات بعد استكمال التحقيق فيها مشفوعة بالرأي إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني ليقرر في حالة ثبوت المخالفة إما توقيع الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إذا رأى ذلك كافيا أو إحالة القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها، ولديوان المظالم توقيع عقوبة السجن أو الغرامة أو هما معا. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.