نظام الدفاع المدني
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتألف جهاز الدفاع المدني ، مما يلي: - مجلس الدفاع المدني . - المديرية العامة للدفاع المدني . - لجان الدفاع المدني .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد