نظام الدفاع المدني
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشكل مجلس الدفاع المدني من:
- وزير الداخلية رئيسا. - عدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني .
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد