نظام الرقابة المالية
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على المراقب المالي بذل العناية المهنية الواجبة، والحفاظ على السرية، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح. وتحدد اللائحة الواجبات والسلوكيات التي يتعين على المراقب المالي الالتزام بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد