نظام الرقابة المالية
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بأي مزايا مالية مقررة بموجب الأنظمة واللوائح، للوزير منح مكافأة تشجيعية للمراقب المالي الذي يقوم بجهود استثنائية تؤدي إلى حماية المال العام، على ألا يتجاوز ما يصرف له رواتب (3) ثلاثة أشهر في السنة. وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة.
الباب السادس المخالفات والجزاءات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد