نظام الرقابة المالية
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الجهة بعد تحرير الواقعة بالمخالفة -وفقًا للمادتين (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من النظام- اتخاذ الآتي:
تزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات التي اتُخذت حيال المخالفات التي اكتُشفت. وللوزارة أن تطلب من الجهة اتخاذ الإجراء الذي تراه الوزارة مناسباً لمعالجة أوجه الضعف في الضوابط الرقابية المتبعة، أو في تنفيذها؛ لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلًا.
تصحيح المخالفة أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها -عند الاقتضاء- وفقًا للأنظمة والتعليمات المتبعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد