نظام الرقابة المالية
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يرفع الوزير تقريراً سنويًّا إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن موجزاً عن أعمال الرقابة المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد