نظام الرهن التجاري
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما ديوان المظالم بالمزاد العلني ، إلا إذا عين الديوان طريقة أخرى للبيع. وإذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية يتم تظهيرها تظهيرًا ناقلًا للملكية بإذن من ديوان المظالم دون التزام المظهر بالضمان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد