نظام الرهن التجاري
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من ديوان المظالم ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل العيني ـ إن وجد ـ مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته. وإذا تقرر الرهن على عدة أموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع، ما لم يتفق على غير ذلك، أو كان من شأنه إلحاق ضرر بالمدين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد