نظام الرهن العقاري المسجل
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون، وأهلاً للتصرف فيه. 2- يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه، أو كفيلاً عينيًّا يقدّم عقارًا يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد