نظام الرهن العقاري المسجل
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - يجب أن يكون العقار المرهون معينًا موجودًا، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه. 2 - يجب أن يكون العقار المرهون معلومًا علمًا نافيًا للجهالة مبيّنًا في عقد الرهن نفسه، أو في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني. 3 - يجوز رهن منفعة العقار منفصلة عن الأصل، وتأخذ أحكام رهن الأصل وتسجيله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد