القانوني

نظام الزراعة

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للوزير تفويض بعض مهماته -المسندة إليه بمقتضى المواد السابقة من النظام- إلى أي من الجهات العامة المرتبطة بالوزارة أو به تنظيميًّا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.