نظام الزراعة
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للوزير تفويض بعض مهماته -المسندة إليه بمقتضى المواد السابقة من النظام- إلى أي من الجهات العامة المرتبطة بالوزارة أو به تنظيميًّا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد