نظام الزراعة
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للوزير (أو من يفوضه) اتخاذ إجراء احترازي بإيقاف أي نشاط -جزئيًّا أو كليًّا- في حال ضبط أي مخالفة تتطلب إجراء عاجلًا واحترازيًّا؛ وذلك لتفادي وقوع أي ضرر يؤثر في القطاع الزراعي، واتخاذ ما يلزم لإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام -بحسب الأحوال- خلال (خمسة) أيام من تاريخ الإيقاف؛ على أن تنظر المحكمة أو اللجنة -بحسب الأحوال- خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ الإحالة في مدى الحاجة لاستمرار الإيقاف من عدمه؛ وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد