نظام الزراعة
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقرة نظامًا. وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد