القانوني

نظام الزراعة

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام بأي مما يأتي: تصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش، أو استيراده. إيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية. استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة. إعاقة عمل المفتشين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.