نظام الزراعة
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة -أو أكثر- من العقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على (15.000.000) خمسة عشر مليون ريال.
ب- إيقاف الترخيص -جزئيًّا أو كليًّا- لمدة لا تتجاوز سنة.
ج- إلغاء الترخيص.
د- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز شهر.
يصدر الوزير -بقرار منه- جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة؛ يراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد