نظام الزراعة
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعد من مخالفات النظام القيام بأي من الأفعال الآتية:
إخفاء معلومات أو بيانات عن الوزارة أو المفتشين، أو تقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح.
إعاقة عمل المفتشين.
مخالفة شروط التراخيص وضوابطها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد