القانوني

نظام الزراعة

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحظر نقل أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته المصابة أو المشتبه في إصابتها بأي مرض أو آفة أو وباء، أو تداولها، أو التصرف بها؛ دون موافقة الوزارة. للوزارة أو مقدم الخدمة -بحسب الأحوال- التحفظ على أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته التي يشتبه في إصابتها، والتعامل معها؛ وفق الإجراءات التي توضحها اللائحة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بها. على جميع الجهات الحكومية والخاصة إبلاغ الجهة المعنية عند اكتشاف أي مرض أو آفة أو وباء مشترك بين الإنسان والحيوان يترتب عليه ضرر مباشر على الإنسان أو الصحة العامة أو البيئة. لا يجوز لأي فرد أو جهة في المملكة إرسال أي مادة أو عينة تتعلق بالثروة الحيوانية أو المائية الحية إلى خارج المملكة لإجراء الفحوصات المخبرية المرضية إلا بعد موافقة الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.