القانوني

نظام الزراعة

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى الوزارة تنظيم إجراءات الحجر للقطاع الزراعي وللكائنات الفطرية؛ للحد من دخول الأمراض أو الآفات أو الأوبئة، أو انتشارها، وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة. تحدد اللائحة التدابير والاحتياطات والإجراءات الواجب اتباعها لحماية ثروات القطاع الزراعي وموارده، ومنع دخول الأمراض المعدية والآفات والأوبئة وانتشارها. للوزارة إيجاد مراكز للحجر بحسب الحاجة. تتولى الوزارة تنظيم مراكز الحجر، وتشغيلها بشكل مباشر أو من خلال مقدم الخدمة، وفق ما تبينه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.