نظام الزراعة
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز لسفن الصيد أو الغوص الأجنبية استخراج أي نوع من الثروة المائية الحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة إلَّا بترخيص من الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد