القانوني

نظام الزراعة

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتابع الوزارة الأمراض والأوبئة التي تصيب ثروات القطاع الزراعي في الدول الأخرى. تبلغ ممثليات المملكة في الخارج الوزارة -وفقًا للإجراءات المتبعة وفي أسرع وقت ممكن- بما يتوافر لديها من معلومات تتعلق بالأمراض والأوبئة التي تصيب ثروات القطاع الزراعي في الدول الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.