القانوني

نظام الزراعة

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى الوزارة تنظيم الثروة الحيوانية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، ولها -في سبيل ذلك- ما يأتي: ترخيص أنشطة الثروة الحيوانية. إصدار الشروط اللازمة للأمن الحيوي للمشاريع المتعلقة بالكائنات الفطرية، والثروة الحيوانية. رصد المخاطر المتعلقة بالثروة الحيوانية وتقويمها، والعمل على وقايتها من جميع الأمراض والأوبئة والأخطار الأخرى. الترخيص لمحلات تداول أو بيع أنواع الثروة الحيوانية، والإشراف عليها. تنظيم الاستيراد والتصدير لأنواع الثروة الحيوانية الحية، وإصدار فسوحات الحجر لدخول الكائنات الفطرية. إصدار الموافقات لاستيراد منتجات الثروة الحيوانية غير المصنعة، وتصديرها. المحافظة على سلالات الثروة الحيوانية المحلية، وتوثيقها، وتطويرها. المحافظة على الثروة الحيوانية، وحمايتها. التحفظ على الثروة الحيوانية المهملة أو السائبة أو المعرضة للإيذاء أو الخطر، والتصرف بها، وفق الإجراءات النظامية المتبعة. تسجيل جميع أنواع الثروة الحيوانية وترقيمها وتحصينها؛ بالطريقة التي تحددها الوزارة، ويشمل ذلك الكائنات الفطرية. تصنيف المنشآت البيطرية، وفقًا لما تحدده اللائحة. تقييم اللقاحات البيطرية المستخدمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.