نظام الزراعة
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحظر على مقدم الخدمة التنازل عن أي من الحقوق الممنوحة له بناءً على الترخيص، أو التصرف بالترخيص؛ دون الحصول على موافقة الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد