القانوني

نظام الزراعة

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى المقررة نظامًا، تتولى الوزارة الإشراف على نشاط الزراعة العضوية، ورقابته، وتنظيمه، واعتماد جهات التوثيق العضوي، والترخيص لها. على كل من يرغب في مزاولة نشاط الزراعة العضوية الحصول على شهادة التوثيق العضوي من جهات التوثيق. تعد الهيئة-بالتنسيق مع الوزارة- ما يأتي: أ- شروط وإجراءات فحص وتحليل المنتجات العضوية. ب- متطلبات الملصقات على المنتجات العضوية، والبيانات والمعلومات اللازم بيانها في بطاقة المنتج. ج- متطلبات استيراد المنتجات العضوية وتصديرها. يحظر وضع أي كلمة أو عبارة أو شعار أو ملصق على منتج غير عضوي للدلالة على أنه عضوي. تحدد اللائحة الضوابط والشروط والمعايير المتعلقة بمدخلات الزراعة العضوية ومنتجاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.