القانوني

نظام الزراعة

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، وإثباتها، وتحدد اللائحة آليات عملهم؛ وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام. على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها؛ تمكين المفتشين من أداء عملهم وعدم إعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة. وعلى المفتشين إبراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة اختصاصاتهم. مع مراعاة الحقوق والضمانات المقررة في الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمفتشين القيام بما يأتي: أ- إيقاف أي حاوية أو وسيلة نقل مخالفة، أو يشتبه بمخالفتها؛ لأحكام النظام واللائحة. ب- دخول المنشآت الزراعية والبيطرية التي تخضع لأحكام النظام، وتفتيشها، والاطلاع على السجلات والمعلومات، والحصول على صور من الوثائق الضرورية، وسحب عينات من المواد والأصناف التي لدى المنشأة المشتبه في ارتكابها مخالفة، إذا لزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، ويحتفظ بنسخة من سجلات المنشأة التي فتشت وبياناتها؛ وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة. ج- التحفظ -في حال ثبوت المخالفة- على ثروات القطاع الزراعي محل المخالفة والتعامل معها وفق ما تبينه اللائحة. د- التحفظ الفوري -على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة- على المركبات والأدوات المستخدمة، أو المشتبه في استخدامها، في ارتكاب المخالفة، وتسليمها إلى الجهة المختصة، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام؛ لتأكيد التحفظ أو إلغائه، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة. هـ- الإغلاق الفوري لأي منشأة بيطرية لا تحمل ترخيصًا ساري المفعول. دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، للوزير -بقرار منه- إسناد بعض مهمات التفتيش، وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية؛ إلى شركات متخصصة، وذلك وفق ضوابط ومعايير تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.